حالة حقوق الإنسان في مصر التقرير السنوي لعام 2005
|
انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2005
الحق في الـحرية والأمان الشـخصـي:
يعد الحق في الحرية والأمان الشخصي من أولى الحريات والحقوق
الدستورية بل والإنسانية أيضا؛ فالحرية والأمان الشخصي تعتبر من أهم الحقوق الأساسية للإنسان بل وأسماها؛ فمن حق كل فرد أن ينعم بالحرية والأمان الشخصي وأن يمارس حريته كما كفله له الدستور، وبالتالي فلا يجوز أن يتعرض الإنسان للحبس أو الاعتقال، أو أن يمنع من التنقل من مكان إلى آخر دون سند قانوني أو دون إذن من السلطات المختصة قانونا بذلك. وعليه فإن القانون قد وضع لكل فرد الضمانات الدستورية والقانونية التي تخوله من ممارسة هذا الحق وفقا لأسس ثابتة ومحددة.
ونلاحظ أن عام 2005 قد شهد استمرار انتهاك هذا الحق، وقد رصدت المنظمة المصرية من خلال وحدة العمل الميداني عام 2005 حوالي 34 حالة تعذيب تعرض لها المواطنون داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.
وفيما يلي رسم بياني يوضح حالات التعذيب التي رصدتها المنظمة المصرية خلال عام 2005
ثانياً: الاحتجاز التعسفي :
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة على أنه "لا يجوز اعتقال أحد أو حجزه أو نفيه تعسفا"، كما نصت المادة العاشرة على أن "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه".
وفيما يلي عرض لحالات الاحتجاز التعسفي التي رصدتها المنظمة المصرية خلال عام 2005
الحالـة الأولـى: عبد الله السيد عرابي-محافظة الجيزة
الـواقعة:
بتاريخ 3/1/2005 قامت قوة من مباحث مركز شرطة كرداسة بإلقاء القبض على المذكور واصطحابه إلى ديوان المركز، وهناك تم احتجازه بالمركز حيث ظل رهن الاحتجاز طيلة 15 يوما حتى تم تلفيق قضية له برقم 2181 لسنة 2005 جنح كرداسة، وبتاريخ 18/1/2005 قد تم عرضه على النيابة العامة حيث تقرر استمرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها لمدة 15 يوما حتى أخلي سبيله بتاريخ 5/2/2005.
الحـالة السابعة عشـرة : محمود نوري العراقي الزغبي-26 عاما-محافظة القاهرة
الـواقعة:
بتاريخ 14/9/2005 ألقي القبض على المذكور من منزله من قبل قوة من مباحث أمن الدولة، قامت هذه القوة بتفتيش المنزل والاستيلاء على بعض المتعلقات الشخصية الخاصة به (جهاز كمبيوتر)، عقب ذلك قاموا باصطحاب المذكور إلى ديوان قسم شرطة ثان مدينة نصر، وهناك تم احتجازه بالقسم دون إبداء أية أسباب لاحتجازه.
جدول يوضح حالات الاحتجاز التعسفي لعام 2005
ومما يضاعف من خطورة المادة 3 من قانون الطوارئ على الحريات الشخصية أن السلطات القائمة على حالة الطوارئ في مصر قد دأبت على مخالفة نص المادتين الثانية والثالثة مكرر من قانون الطوارئ بتعمدها حرمان المعتقلين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالإفراج عنهم من محكمة أمن الدولة "طوارئ"؛ حيث تقوم وزارة الداخلية بإعادة اعتقالهم بموجب قرارات إدارية متتالية، وهو ما يعد انتهاكا جسيما لقدسية الأحكام القضائية.
وقد وصل أعداد المعتقلين في مصر إلى 22 ألف معتقل في التسعينيات ولكن بعد قرارات الإفراج عن بعضهم خلال السنوات الأخيرة ، فقد تراوح أعدادهم ما بين ما بين 16-18 معتقل داخل السجون والذين يرجع تاريخ اعتقالهم لما يزيد عن خمسة عشر عاماً ، برغم حصولهم على قرارات بالإفراج عنهم ، غير أنها لم تنفذ .
رابعاً: الاعتقال الجنائي :
الاعتقال الجنائي هو إصدار قرار إداري من وزارة الداخلية بحق المتهمين المشتبه في ارتكابهم جرائم من بين الجرائم المنصوص عليها في قانون الاشتباه أو جرائم البلطجة أو جرائم اقتصادية، ويسمى بالاعتقال الجنائي تمييزا له عن الاعتقال السياسي الذي يطول المشتبه في انتمائهم لجماعات سياسية.
ولاحظت المنظمة المصرية من واقع الرصد والتوثيق أن ثمة توسع من قبل الضباط في مراكز وأقسام الشرطة في إصدار أوامر الاعتقال، بما يتضمنه ذلك من احتجاز للمواطنين بشكل غير قانوني لمدد طويلة دون عرض القرارات على النيابة العامة أو القضاء، حيث أن المعتقل لابد أن ينتظر لمدة 30 يوما من تاريخ صدور قرار الاعتقال لكي يستطيع التقدم بتظلم للقضاء من أمر اعتقاله مما يتسبب في إهدار الحرية الشخصية للمواطنين.
ويوضح الجدول التالي أسماء المعتقلين جنائيا عام 2005 على سبيل المثال لا الحصر م | الاســـم | تاريخ الاعتقال | السجن المودع به |
1 | طارق أحمد عبد السلام | 1999 | برج العرب |
2 | محمد أبو المكارم المرسي | 2003 | سجن 430 |
3 | عنتر عيد رشادي | 2004 | برج العرب |
4 | إبراهيم عبد السلام عبد الله | 2004 | الغربنيات |
5 | سيد عباس سيد | 2004 | برج العرب |
6 | السيد أحمد السيد | 2004 | برج العرب |
7 | طارق إبراهيم عبد الفتاح | 2004 | برج العرب |
8 | مشير محمد عبد الرحيم | 2004 | الغربنيات |
9 | محمد سليم سلمي علي | 2005 | برج العرب |
10 | علي هريدي حسن سيد | 2005 | برج العرب |
11 | عبد الحميد حسن كلبوش | 2005 | برج العرب |
وفيما يخص الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي ، توصي المنظمة المصرية بالآتي :
توصيات إلى وزارة الداخلية :
1. قيام وزارة الداخلية والنائب العام بالتحقيق الفوري في وقائع الوفاة التي شهدتها الانتخابات البرلمانية ، بهدف معرفة الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن بغية عقابهم، حيث تنص المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات "
2. التخلي عن ظاهرة الاعتقال "المتكرر" لأسباب سياسية، فوزارة الداخلية تتبع آلية تهدد فيها الأحكام القضائية من خلال عمل إجراءات إفراج شكلية تتمثل في إطلاق سراح المعتقل من السجن المودع فيه واحتجازه في أقرب قسم شرطة لمدة تتراوح بين أسبوع أو أسبوعين، حتى يتم استصدار قرار اعتقال جديد أو إعادته إلى السجن مره أخرى .
وفي هذا الإطار تناشد المنظمة المصرية وزارة الداخلية بـ:
أ- الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالإفراج عنهم من المحاكم المصرية أو تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم احترامًا لأحكام القانون والدستور ولقدسية أحكام القضاء .
ب- الإعلان عن عدد المعتقلين في السجون المصرية على أن يتضمن هذا الإعلان أسباب الاعتقال ومبراته وعدد المرات التي تكرر فيها الاعتقال وأسبابه.
6. توعية ضباط الشرطة بحقوق الإنسان سواء من خلال تدريس مادة حقوق الإنسان بكليات ومعاهد الشرطة أو عقد دورات تدريبية لرجال الشرطة حول حقوق الإنسان بصورة عامة وخطورة جريمة التعذيب بصفة خاصة.
توصيات إلى النائب العام
1. قيام النيابة العامة بالتفتيش على الأماكن التي يجرى فيها احتجاز الأشخاص ، مثل مقار مباحث أمن الدولة وأقسام الشرطة ومديريات الأمن في المحافظات المختلفة .
2. إصدار توجهات سريعة إلى السادة وكلاء النائب العام بضرورة إجراء تحقيقات دقيقة ومحايدة وسريعة في كافة شكاوى التعذيب المقدمة ضد قوات الشرطة وإعلان نتائج تلك التحقيقات للرأي العام .
3. السماح لمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بالدخول إلى أماكن الاحتجاز والتحدث إلى المحتجزين بشكل انفرادي.
توصيات إلى أعضاء مجلس الشعب:
1. سرعة البت في المشروع الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة والخاص بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات المصري ذلك في المواد 126 من قانون العقوبات للتوفيق بين تعريفها للتعذيب والتعريف الوارد في المادة رقم 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك م 129 من قانون العقوبات بشأن استعمال المسئولين للقسوة ،م 280 بشأن الاحتجاز دون وجه حق بحيث تصبح العقوبة متناسبة مع جسامة الجرائم، وتصنيف تلك الجرائم كجنايات وليس كجنح.
2. إصدار تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة التعذيب على من يتورط بممارسته من ضباط الشرطة على المتهمين مع إصدار تعليمات عليا من قبل القيادات بالداخلية للضباط والصغار بمنع التعذيب مع زيارة المراقبة والتفتيش المستمر من قبل القضاء والنيابة العامة.
3. مطالبة الحكومة بالاحترام والالتزام الكامل بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني والتعذيب
4. مطالبة الحكومة بإلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة والعودة للنظام القديم الذي كان يمنح المجني عليهم حق الادعاء المباشر.
5. تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق للنظر في التقارير الواردة بشأن الاحتجاز التعسفي وغير القانوني واستعمال التعذيب وإساءة المعاملة.
توصيات إلى الحكومة المصرية:
1. التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز الواقعة على أراضي الدولة العضو، بغرض تقييم ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات من أجل تحسينها.
2. تنفيذ التوصيات العامة الصادرة عن كل من لجنة مناهضة التعذيب في مايو 2002 والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن التعذيب في عام 2003، بإنشاء آلية مستقلة كلياً للتحقيق في شكاوى المحتجزين.
-------------------------------
منقول بالطبع
لافادتكم
::ولكن تم التعديل والحذف
للقدرة على عرض الموضوع نظرا لطوله
محمد جلال .....